الشيخ الكليني
325
الكافي ( دار الحديث )
وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ « 1 » ، وَخِفْتُ « 2 » الضَّرْبَ ، فَأَقْرَرْتُ وَأَنَا « 3 » رَجُلٌ « 4 » كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً ، وَأَخَذَنِي الْبَوْلُ ، فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَتَشَحَّطُ « 5 » فِي دَمِهِ ، فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً ، فَدَخَلَ عَلَيَّ هؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي . فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُذُوا هذَيْنِ ، فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ ، وَقُصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا « 6 » ، وَقُولُوا لَهُ : مَا الْحُكْمُ فِيهِمَا « 7 » ؟ فَذَهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَصُّوا « 8 » عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قُولُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ هذَا إِنْ كَانَ « 9 » ذَبَحَ ذَاكَ « 10 » ، فَقَدْ أَحْيَا هذَا « 11 » ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : « وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً » « 12 » يُخَلّى « 13 » عَنْهُمَا ، وَتُخْرَجُ « 14 » دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ « 15 » » . « 16 »
--> ( 1 ) . في « بف » وحاشية « بح » والوافي : « على رأسه أنظر إليه » بدل « عليه » . وفي حاشية « جت » : « على رأسه » بدلها . ( 2 ) . في « بن » والوسائل : « خفت » بدون الواو . ( 3 ) . في « بف » والوافي : « وإنّما أنا » بدل « وأنا » . ( 4 ) . في حاشية « جت » : + / « قصّاب » . ( 5 ) . في « بن » : متشحّطاً » . ( 6 ) . في « بف » : « قصّتكما » . وفي « ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج 10 : - / « وقصّوا عليه قصّتهما » . ( 7 ) . في « ك ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج 10 : + / « قال » . ( 8 ) . في « جد » : « فقصّوا » . ( 9 ) . في « بن » والوسائل : « إن كان هذا » بدل « إنّ هذا إن كان » . ( 10 ) . في « م ، جد » والبحار والتهذيب ، ج 10 : « ذلك » . ( 11 ) . في « بف » : « ذاك » . ( 12 ) . المائدة ( 5 ) : 32 . ( 13 ) . في الوافي والتهذيب ، ج 10 : « فخلّى » . ( 14 ) . في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار : « ويخرج » . وفي الوافي والتهذيب ، ج 10 : « وأخرج » . ( 15 ) . قال الشهيد الثاني : « بمضمون هذه الرواية عمل الأكثر مع أنّها مرسلة مخالفة للأصل . والأقوى تخيير الوليّ في تصديق أيّهما شاء ، والاستيفاء منه كما سبق . وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما ، وإذهاب حقّ المقرّ له ، مع أنّ مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأوّل عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضاً ، والمختار التخيير مطلقاً » . المسالك ، ج 15 ، ص 177 . ( 16 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 173 ، ح 679 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 23 ، ح 3252 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 315 ، ج 874 ، مرسلًا عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1098 ، ح 16738 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 142 ، ح 35343 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 315 ، ح 73 .